الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي

602

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب

المعنى سواء ، ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلَّا معناه . قال فذكرت ذلك لزرارة . فقال : صدقا هو واللَّه الحقّ . محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ( 1 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : سأله رجل عن أختين وزوج . فقال : النّصف والنّصف . فقال الرّجل : أصلحك اللَّه ، قد سمّى اللَّه لهما أكثر من هذا ، لهما ( 2 ) الثّلثان . فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النّصف والنّصف . فقال : أليس اللَّه قد سمّى له ( 3 ) المال فقال : « وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » ؟ محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 4 ) ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ( 5 ) ، عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة : إنّ بكير حدّثني ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والأمّ يزادون وينقصون لأنّهنّ لا يكنّ أكثر نصيبا من الإخوة والأخوات للأب والأمّ لو كانوا مكانهنّ ، لأنّ اللَّه - عزّ وجلّ - يقول : « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فأعطوا من سمّى اللَّه له النّصف كملا ، وعمدوا فأعطوا الَّذي سمّى اللَّه له المال كلَّه أقلّ من النّصف ، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من الرّجل ( 6 ) لو كان مكانها . قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه .

--> 1 - نفس المصدر 7 / 103 ، ح 6 . 2 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : « مع اللَّه » بدل « من هذا لهما » . 3 - المصدر : « قد سمّى اللَّه » بدل « اللَّه قد سمّى له » . 4 - نفس المصدر 7 / 104 ، ح 7 . 5 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : « عبيد اللَّه بن المغيرة » . وهي خطأ . لأنّه عدّه من أصحاب السجاد - عليه السّلام - وبطلان روايته عن موسى بن بكر الَّذي هو من أصحاب الباقر أو الصادق أو الكاظم - عليهم السّلام - واضح . ر ، تنقيح المقال 2 / 241 ، رقم 7641 و 3 / 253 - 254 رقمين 12224 و 12225 . وأما بالنسبة إلى « عبد اللَّه بن المغيرة » راجع نفس المصدر 2 / 218 ، رقمين 7083 و 7084 . 6 - المصدر : رجل .